ahmed saad نص نص
عدد المساهمات : 81 تاريخ التسجيل : 21/04/2009 العمر : 34 الموقع : البحيرة
| موضوع: بعض الفتاوى الإثنين يونيو 22, 2009 12:47 am | |
| [ color=blue]لســؤال ما حكم قول (لعنك الله يا فلان ) مع الدليل؟ الفتــوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو لعن المسلم من أحد حالين: الأول: أن يكون لغير مستحق للعن، فهذا يحرم لعنه اتفاقاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن المؤمن كقتله" متفق عليه، وقوله أيضاً: "سباب المسلم فسوق" متفق عليه. الثاني: أن يكون اللعن لمن ثبت فسقه بفعل ما يوجب اللعن، كأن يكون مرابياً، أو شارباً للخمر، أو راشياً، أو مرتشياً، فهذا يجوز لعنه على وجه العموم اتفاقاً، كأن يقول: لعنة الله على المرابين، والسكارى. أما من يلعن على وجه الخصوص، فجماهير العلماء على منع ذلك، بل نقل ابن العربي المالكي الاتفاق على المنع، وذلك لما في صحيح البخاري عن عمر من أن عبد الله بن حمار تكرر منه شرب الخمر، فلعنه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله" قال الإمام ابن تيمية: هذا مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن - عموماً - شارب الخمر، ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين... لجواز تخلف المقتضي عن المتقضى لمعارض راجح: إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة. ا.هـ. وذهبت طائفة من العلماء إلى إباحة لعن المعين إذا ثبت فسقه، واحتجوا بما أخرجه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: مر على حمار قد وسم في وجهه، فقال: "لعن الله الذي وسمه". والأولى بالمسلم - تحرزاً من الإثم، وورعاً عن الوقوع فيه - أن يجتنب اللعن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء". رواه البزار. سيما وأن لعن الفاسق المعين إنما أجازه من أجازه على سبيل الإباحة، بل وعدَّه من فضول الكلام، فليس هو فعلاً مندوباً إليه مرغوباً فيه شرعاً، حتى يحرص المسلم على فعله، بل إن تنزيه المسلم لسانه عن لعن من يستحق اللعن فطام له عن لعن غيره ممن لا يستحق، وقد قال صالح بن الإمام أحمد لأبيه: أتحب يزيداً؟ قال: وهل يحب يزيداً أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟!. قال: أفلا تلعنه، فقال: يا بني، وهل رأيت أباك يلعن أحداً؟" والله أعلم. المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الســؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وبعد: هل يجوز التعامل مع شباب غير مسلمين يهود أو نصارى في الجامعة للاستفادة منهم في مجال العلم ؟ ولكم جزيل الشكر. الفتــوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم التعامل مع غير المسلمين كاليهود أو النصارى للاستفادة منهم في مجال العلم مع مراعاة الضوابط الشرعية، حيث لا يجوز مجالستهم ومخالطتهم أثناء اقترافهم المعاصي، مثل شربهم للخمور وغير ذلك، كما لا يجوز للمسلم الخلوة بالنساء أو الجلوس مع المتبرجات منهن بحجة العلم لما في ذلك من الفتنة والمنكر. وإنما يجوز للمسلم أن يرد عليهم التحية، وأن يعاملهم بيعاً وشراءً كما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايع مع اليهود والنصارى، وأن يستفيد منهم في العلم في الجامعة كما في سؤال السائل لكن مع حفاظ المسلم على معالم الشخصية المسلمة والتمسك بشعائر دينه، مع تحقق البراءة الكاملة عنده من كفرهم وباطلهم، وأن يكون قلبه مبغضاً بغضاً تاماً لما هم عليه من كفر وانحراف، وأن يحذر من ميل القلب إليهم أو تعلقه بهم، أو الإعجاب والانبهار والانخداع بهم. والله أعلم. المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الســؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي جارة مسيحية أزورها وتزورني ولكن لفت نظري أن هناك جارات أخريات على علاقة قوية جداً منها بمعنى أنهن يقضين أوقاتا كثيرة عندها إلى وقت متأخر وأيضا يخرجن باستمرار معها وأريد أن أعرف هل هذا ما ذكر في القرآن الكريم أنه من الولاء للمشركين؟ أم من الممكن أن أتخذ صديقتي المقربة كتابية وإن كان لا يجوز ذلك فهل المفروض علي أن ألفت نظر جيراني لذلك؟ أم ألتزم بالصمت؟ وجزاكم الله خيراً. الفتــوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في زيارة جارتك الكتابية، بل قد يكون ذلك من البر والإحسان والقيام بحقوق الجار، لكن دون أن تكون بينكما صداقة مودة ومحبة، لأن هذا يناقض البراءة من المشركين، وعليك بنصح جاراتك المسلمات اللائي يتعاملن مع هذه الكتابية بما في هذه الفتوى. والله أعلم. المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الســؤال ما حكم أن تستعين بنصراني للحصول على عمل أي يساعدك في الحصول على الوظيفة وهل وده والسؤال عنه وعن صحته والسلام عليه جائز؟ الفتــوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمسلم أن يستعين بالكافر المسالم للمسلمين في الأمور التي لا تتصل بالدين مثل: الطب، والزراعة، والصناعة، وغير ذلك من الأمور الدنيوية، والوظيفة من هذه الأمور، فقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في الهجرة، وهو يومئذ مشرك، كما يجوز أيضاً للمسلم أن يقبل هدية الكافر ويهدي له، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الملوك، وقد قال الله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة:8] . فمن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح والمنافع، وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن الموالاة، إذ أن النهي عن الموالاة يقصد به النهي عن محالفتهم ضد المسلمين، وعن الرضا بما هم فيه من الكفر والتشبه بهم ومحبتهم. وأما السلام عليهم، فقد أجازه بعض العلماء مثل: سفيان بن عيينة فقد سئل هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم. قال الله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) [الممتحنة:8] . وقال تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ) [الممتحنة:4] ، وقال إبراهيم لأبيه: (سَلامٌ عَلَيْكَ) [مريم:47] . وأما حديث النهي عن البدء بالسلام على اليهود والنصارى، فقد قال القرطبي إنه محمول على ما إذا كان السلام لغير حاجة، وهناك حديث أسامة بن زيد المتفق عليه وهو: "أنه صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه مسلمون ويهود ومشركون، فسلم عليهم". وهو يدل على جواز السلام على الكفار لحاجة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم سَلَّم على الجميع، وقد جاء يدعو المجلس إلى الإسلام -أعني غير المسلمين منه-، وقد سلم عبد الله بن مسعود على كافر كان قد سافر معه. قال علقمة : فقلت له: يا أبا عبد الله، أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال: نعم، ولكن لحق الصحبة. فتبين من هذا أن السلام على الكافر لا بأس به إن كان لحاجة أو لصحبة. وأما السؤال عن حاله فلا شيء فيه من باب أولى، وقد جاء في الحديث أن غلاماً من اليهود كان مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه... إلى آخر الحديث. وهو في البخاري وأبي داود ومسند الإمام أحمد. وفيه دلالة على جواز السؤال عن حال الكافر، لأن العيادة أخص من السؤال عن الحال. والله أعلم. المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه [/color] | |
|